للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي الشَّرْعِ

الفروض المقدرة في الشرع ستة، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.

قال محمد بن علي الرحبي -رحمه الله-:

واعلم بأنَّ الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما

فالفرض في نص الكتاب سته ... لا فرض في الإرث سواها البته

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع

والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام

[أصحاب النصف]

يرث النصفَ خمسةُ أفراد بإجماع أهل العلم.

أحدهم: الزوج، ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرعٌ وارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢].

الثاني: البنت، وتستحقه إذا كانت واحدة، وليس لها معصب، وهو أخوها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:١١].

الثالث: بنت الابن، وتستحقه إذا كانت منفردة، ولم يوجد فرعٌ وارث أعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>