للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر.]

يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بلا خلاف.

• ويجوز له عند عامتهم النظر إلى الفرج أيضًا؛ إلا أنه كرهه جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية.

• وقال بعض الشافعية: لا يجوز.

وقد جاءت أدلة في تحريم ذلك لا يصح منها شيء، بل بعضها موضوع.

والصحيح أنه يجوز له النظر بلا كراهة، وهو قول المالكية، والحنفية، والأشهر عند الحنابلة، وبعض الشافعية؛ لحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «احفظ عورتك إلا من زوجك، أو ما ملكت يمينك» أخرجه أبو داود (٤٠١٧) بإسناد حسن، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد. (١)

تنبيه: ويجوز أيضًا للسيد أن ينظر إلى جميع بدن أمته، والعكس. (٢)

مسألة [١٠]: إذا زوَّج السيد أمته؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٤٩٧): فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ، وَالنَّظَرُ مِنْهَا إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ؛ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا


(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٣١ - ٣٢) «البيان» (٩/ ١٣١) «المغني» (٩/ ٤٩٦ - ) «أحكام النظر» (ص ٣٠٢).
(٢) انظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>