للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار الشوكاني، والإمام ابن عثيمين القول الأول. (١)

[مسألة [١٦]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟]

• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ الظهار يصح، ولا يقربها حتى يكفر، وسواء قال ذلك لامرأة بعينها، أو عمم، وسواء علق ذلك بتزوجها أم لا، وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعروة، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وعزاه ابن حزم أيضًا إلى الثوري، وأبي حنيفة، بينما عزا ابن قدامة إليهما القول الثاني وهو أنه لا يصح الظهار قبل التزويج، وهو قول الشافعي، والظاهرية، وبعض الحنابلة، وثبت ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: ٤]؛ ولأنَّ الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه؛ فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء.

واستدل أهل القول الأول بأثر عمر -رضي الله عنه- أنَّ رجلًا جعل امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فقال له عمر: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن القاسم بن محمد يرويه عن عمر، ولم يدركه، وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٧/ ١٧٦)، وقالوا: هي يمين، فتنعقد قبل النكاح.

وأجابوا عن آيات الظهار: بأنَّ تخصيص الزوجات فيها خرج مخرج الغالب،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٦٤ - ٦٥) «البيان» (١٠/ ٣٣٧) «القرطبي» (١٧/ ٢٧٤) «المحلى» (١٨٩٨) «السيل».

<<  <  ج: ص:  >  >>