للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للنساء.

ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين في «الشرح الممتع»؛ لأنَّ المرأة لا تتأثر طهارتها بعدم ختانها بخلاف الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: وقت الختان.]

في «صحيح البخاري» (٦٢٩٩) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.

• فذهب الجمهور إلى أنه يجب قبل البلوغ، وليس في تحديده قبل ذلك شيء إنما هو أقوال لأهل العلم.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود» (ص ١٨٤ - ): وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم سابعه، كره ذلك الحسن البصري، ومالك بن أنس خلافًا على اليهود، وقال الثوري: هو خطر. قال مالك: والصواب في خلاف اليهود، قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئًا. وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب شيء يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع


(١) انظر: «تحفة المودود» (ص ١٦٢ - ) «الشرح الممتع» (١/ ١٣٣) «نيل الأوطار» (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>