ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين في «الشرح الممتع»؛ لأنَّ المرأة لا تتأثر طهارتها بعدم ختانها بخلاف الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (١)
[مسألة [٦]: وقت الختان.]
في «صحيح البخاري»(٦٢٩٩) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
• فذهب الجمهور إلى أنه يجب قبل البلوغ، وليس في تحديده قبل ذلك شيء إنما هو أقوال لأهل العلم.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود»(ص ١٨٤ - ): وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم سابعه، كره ذلك الحسن البصري، ومالك بن أنس خلافًا على اليهود، وقال الثوري: هو خطر. قال مالك: والصواب في خلاف اليهود، قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئًا. وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب شيء يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع