قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم يثبت الإجماع فالراجح هو ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- بشرط أن لا يربح في تحويل هذا الدين؛ حتى لا يدخل في الحديث:«نهى عن ربح ما لم يضمن».
ثم وجدت شيخ الإسلام -رحمه الله- قد قيد ذلك بما ذكرت كما في «الاختيارات»(ص ١٣١)، وعزا القول بالجواز إلى ابن عباس (١)، وأحمد في رواية، فلله الحمد والمنة على ما ألهم وعلَّم.
[مسألة [٢]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر.]
قال ابن رجب -رحمه الله- في كتابه «القواعد»(ص ٨٤): فإن كان الدين نقدا، وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان:
إحداهما: لا يجوز. قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر، ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه. وقال: الصكُّ لا يُدرَى أيخرج أو لا، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان.
والثانية: الجواز. نص عليهما في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم،
(١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٤٨) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس، أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء؛ إلا بعرض.