للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميراثه. وهو من طريق: عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، رُوي موصولًا ومرسلًا، وعوسجة تفرَّد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم، والنسائي: ليس بالمشهور. وقال الذهبي في «المغني»: لا يعرف. وذكره العقيلي في «الضعفاء»، وساق له هذا الحديث، وقال: لا يُتابع عليه. ووثقه أبو زرعة.

وقال الترمذي -رحمه الله- عقب هذا الحديث: العمل عند أهل العلم في هذا الباب أنَّ ميراثه يجعل في بيت المسلمين. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: ميراثه لبيت المسلمين، ولو صحَّ الحديث؛ لكان محمولًا على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو والي المسلمين، فصرفه ذلك المصرف لما بينهما من الولاء، لا لأنه يستحق بذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟]

• جمهور الفقهاء على أنَّ الأخ لأم يأخذ السدس، ويتقاسمان الباقي نصفين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم.

• وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الأخ لأم؛ لأنهما استويا في قرابة الأب، وفضله هذا بالأم؛ فصار كأخٍ شقيق وأخٍ لأب، وهذا قول شريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي، وأبي ثور.

والصواب هو القول الأول، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٣) «الاختيارات» (ص ١٩٥).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٣٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>