للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القول هو الصواب، وحديثهم ليس فيه تعرض للزكاة؛ لأنها صدقة تطوع، ثم ليس فيه الإجزاء، وعدمه، وأيضًا فهو شرعٌ لمن قبلنا، وشرعنا أمر بصرفها إلى أُناسٍ معينين، ولكن يظهر أنَّ الإنسان إذا اجتهد في إيصال الصدقة للمستحق؛ فليس عليه إثم إذا وضعت في غيره، وتجزئه إن لم يستطع استدراكها، ولا إخبار من أخذها، لأنه قد اجتهد وفعل ما أوجبه الله عليه، وإما إن كان يستطيع استدراكها؛ وجب عليه استدراكها، أو إخبار من أخذها بأنه زكاة واجبة، وتصير العهدة على من وقعت في يده إن كان مأمونًا، وإن لم يكن مأمونًا؛ وجب على المزكي استرجاع الزكاة، وإيصالها إلى محلها.

وإذا أخبر المزكي من أخذ الزكاة أنها زكاة برئت ذمته، والإثم على من أخذها إن لم يكن مستحقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب».

تنبيه: ومثل هذه المسألة إن صرفها لمن يظنه غارمًا، أو غازيًا، أو غيره، فبان غير ذلك؛ فهي لا تجزئه أيضًا، ويجب عليهم ردها؛ لأنهم أخذوها بغير حقٍّ. (١)

[مسألة [٣٠]: نقل الصدقة إلى بلد آخر.]

• جمهور العلماء يستحبون أن لا تنقل إلى بلد آخر، بل تصرف إلى المستحقين من ذلك البلد، وقد يدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تؤخذ من أغنيائهم فترد


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٢٦ - ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>