• ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز هذه الشهادة، وعدم قبولها؛ لأنه موضع تهمة كما تقدم في الوالد وولده، وهذا قول الشعبي، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
• وذهب جماعةٌ إلى صحة هذه الشهادة، وهو قول شريح، والحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية؛ لأنه عقد على منفعة؛ فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة.
• وقال ابن أبي ليلى، والثوري: تُقبل شهادة الرجل لامرأته دون العكس؛ لأنه لا تهمة في حقه.