للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢]: شهادة السيد لعبده، والعكس؟]

لا تُقبل شهادة السيد لعبده؛ لأنَّ مال العبد للسيد، فشهادته له شهادة لنفسه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ١٨٣): وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.

ثم قال -رحمه الله-: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ أَيْضًا بِنِكَاحٍ، وَلَا لِأَمَتِهِ بِطَلَاقٍ؛ لِأَنَّ فِي طَلَاقِ أَمَتِهِ تَخْلِيصَهَا لَهُ، وَإِبَاحَةَ بِضْعِهَا لَهُ، وَفِي نِكَاحِ الْعَبْدِ نَفْعًا لَهُ، وَنَفْعُ مَالِ الْإِنْسَانِ نَفْعٌ لَهُ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْهُ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالِابْنِ مَعَ أَبِيهِ. اهـ

[مسألة [١٣]: شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟]

• ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز هذه الشهادة، وعدم قبولها؛ لأنه موضع تهمة كما تقدم في الوالد وولده، وهذا قول الشعبي، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• وذهب جماعةٌ إلى صحة هذه الشهادة، وهو قول شريح، والحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية؛ لأنه عقد على منفعة؛ فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة.

• وقال ابن أبي ليلى، والثوري: تُقبل شهادة الرجل لامرأته دون العكس؛ لأنه لا تهمة في حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>