أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»(١/ ٢٠٧)، بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان له مؤذنٌ أَذَّنَ، فطرَّبَ في أذانِه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أَذِّنْ أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا.
وقد ذكر هذا الأثر البخاري في «صحيحه»، وعلَّقَهُ بصيغة الجزم.
قال الإمام أحمد -رحمه الله- كما في «غاية المرام»(٣/ ١٥٧): كل شيء محدث أكرَهُهُ مثل التطريب.
وقال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري»(٣/ ٤٢٩): والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين، وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٢/ ٦٢): الأذان المُلَحَّن، المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ، لكنه يُكره.
وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه «الإبداع»(ص ١٧٦): ومن البدع المكروهة تحريمًا: التلحين في الأذان، وهو التطريب، أي: التغني به، بحيث