للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٢٠): وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي لُبْسِهِمَا عِنْدَ ذَلِكَ، فِي قَوْلِ مَنْ سَمَّيْنَا، إلَّا مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا: عَلَى كُلِّ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ الْفِدْيَةُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ. اهـ

قلتُ: وهذا يدل على أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة يريان منع المحرم من لبس السراويل مطلقًا كما تقدم، ولذلك ألزماه بالفدية إذا احتاج إليه.

والصواب هو مذهب الجمهور بأنه ليس عليه فدية؛ لحديث ابن عباس المتقدم، وهو صريحٌ في الإباحة، ظاهرٌ في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية، وحديث ابن عمر مخصوصٌ بحديث ابن عباس، وجابر.

[مسألة [٤]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٨٤١): والأصح عند الشافعية، والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق، كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن، وإمام الحرمين وطائفة. اهـ

والصواب ما ذهب إليه أحمد، وأكثر الشافعية؛ لعدم وجود دليل على اشتراط الفتق، والله أعلم.

[مسألة [٥]: إذا لبس الخفين، فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟]

دلَّ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب على أنه يقطعهما، وليس للقطع ذِكْرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>