للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة، فهل يحصن الآخر الذي توفرت فيه الشروط؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى اشتراط توفر الشروط في كل من الرجل والمرأة، فإذا نقصت من أحدهما؛ لم يحصل الإحصان لأحدهما، وهذا قول الحنابلة، والحنفية، وقول للشافعي.

• وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا؛ صار محصنًا. وهو قول ابن المنذر؛ لأنه حرٌّ، بالغ، عاقل وطئ في نكاح صحيح؛ فصار محصنًا، كما لو كان الآخر مثله، وحُكي ذلك عن الأوزاعي. وهذا قول للشافعي؛ إلا أنَّ مالكًا والأوزاعي استثنوا الصبي إذا وطئ الكبيرة؛ فإنه لا يحصنها.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه إذا توفرت الشروط في أحدهما صار محصنًا، وهو ترجيح الشوكاني -رحمه الله-؛ لأنه جماعٌ في نكاح صحيح؛ فصار محصنًا، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟]

• من أهل العلم من قال: ليس ذلك بشرط. وهو قول الزهري، والشافعي، وأحمد في رواية، وعليه فالذمي يحصن الذمية، والمسلم يحصن الذمية ويصير محصنًا.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» أنه رجم


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣١٧) «السيل» (ص ٨٤٦) «البيان» (١٢/ ٣٥٤) «الأوسط» (١٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>