للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذي الحجة، وهذا هو الأفضل عند أكثر أهل العلم، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبعض الحنابلة.

• وكان بعض التابعين يهلون من بداية ذي الحجة، وقال مالك: الأفضل لمن كان بمكة أن يهل من بداية ذي الحجة.

قلتُ: في «الصحيحين» (١) عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: أرى الناس إذا أهل هلال ذي الحجة أهلوا، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: إني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ٩٦): والخلاف في الاستحباب، وكلٌّ منهما جائزٌ بالإجماع. اهـ (٢)

[مسألة [٨٦]: متى يتوجه إلى منى؟]

قوله: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فصَلَّى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر».

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٨/ ٩٢): مذهبنا أنَّ السنة أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى، وبه قال جمهور العلماء، منهم: الثوري، ومالك، وأبو


(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٦)، ومسلم برقم (١١٨٧).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٦٠)، «شرح مسلم» (٨/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>