تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف»، وفي «سنن أبي داود»(٦١٩)، عن معاوية -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا تبادروني بالركوع، ولا بالسجود ... » الحديث، وإسناده حسن.
مسألة [٩]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟
هذه المسألة لها صور:
الأولى: أن يسبق إمامه بركنين أو أكثر متعمدًا.
• فمذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية هو بطلان صلاته بغير خلاف عندهم.
الثانية: أن يسبق إمامه بركنٍ كاملٍ بأن يركع، ثم يرفع قبل ركوع إمامه، أو يسجد، ثم يرفع قبل سجود إمامه، وما أشبهه.
• فوجهٌ للشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة هو بطلان الصلاة، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.
• وللحنابلة وجهٌ بعدم البطلان، وهو وجهٌ عند الشافعية.
الثالثة: أن يسبق إمامه إلى الركن، ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل أن يتمه.
• فمذهب أكثر العلماء أنها لا تبطل، ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد، قاله ابن رجب.
• وعن أحمد رواية أنَّ صلاته تبطل، وقيل: إنه ظاهر مذهب أحمد، وهو وجهٌ