للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف»، وفي «سنن أبي داود» (٦١٩)، عن معاوية -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبادروني بالركوع، ولا بالسجود ... » الحديث، وإسناده حسن.

مسألة [٩]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟

هذه المسألة لها صور:

الأولى: أن يسبق إمامه بركنين أو أكثر متعمدًا.

• فمذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية هو بطلان صلاته بغير خلاف عندهم.

الثانية: أن يسبق إمامه بركنٍ كاملٍ بأن يركع، ثم يرفع قبل ركوع إمامه، أو يسجد، ثم يرفع قبل سجود إمامه، وما أشبهه.

• فوجهٌ للشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة هو بطلان الصلاة، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

• وللحنابلة وجهٌ بعدم البطلان، وهو وجهٌ عند الشافعية.

الثالثة: أن يسبق إمامه إلى الركن، ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل أن يتمه.

• فمذهب أكثر العلماء أنها لا تبطل، ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد، قاله ابن رجب.

• وعن أحمد رواية أنَّ صلاته تبطل، وقيل: إنه ظاهر مذهب أحمد، وهو وجهٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>