للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: هل تجب التسليمة الثانية؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٢١٣ - ٢١٤): والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يحفظ عنه من أهل العلم. وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حي وأحمد في روايةٍ عنه وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر، واستدلوا بقوله -عليه السلام-: «تحليلها التسليم»، وقالوا: التسليم هو ما عهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقدكان يسلم تسليمتين. ومن ذهب إلى قول الجمهور، قال: التسليم مصدرٌ، والمصدر يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عددًا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة، واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين، ومنهم من يسلم تسليمةً واحدةً، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعةٍ منهم التسليمتان، والتسليمة الواحدة، فَدَلَّ على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذا، وأحيانًا هذا، وهذا اجماع منهم على أن الواحدة تكفي. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، وقد صحَّت التسليمة عن أنس، وابن عمر، وعائشة -رضي الله عنهم-. (٢)


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢١٦)، «المغني» (٢/ ٢٤٠)، «المحلَّى» (٣٧٦)، «المجموع» (٣/ ٤٨١).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٢٤٣)، «الأوسط» (٣/ ٢٢٣)، «المجموع» (٣/ ٤٨١ - ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>