للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومنهم من قال: ليس له الرجوع. وهو قول الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي، وبعض الشافعية؛ وذلك لأنه تمليك منه لها، فلا رجوع له.

والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ جعل الأمر إليها توكيل لا تمليك، فالله عزوجل ملك الزوج الطلاق، وليس ذلك ملكًا لغيره، ولا ينتقل عنه إلا على سبيل الإنابة، وهذا الباب من ذلك.

وأيضًا: لو كان ذلك تمليكًا؛ لكانت المرأة مالكة للطلاق، وحينئذٍ يجب أن لا يبقى الزوج مالكًا؛ لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكًا لمالكين في زمن واحد، والزوج مالك للطلاق بعد التخيير، فلا تكون هي مالكة، بخلاف ما إذا كان توكيلًا؛ فإنَّ الزوج يكون مالكًا وهي نائبة ووكيلة عنه.

وأيضًا: فإنه لو قال لها: (طلقي نفسك) ثم حلف أن لا يطلق، فطلقت نفسها؛ حنث؛ فدل على أنها نائبة عنه.

وأيضًا: قولهم (إنه تمليك) إما أن يريدوا به أنه ملكهانفسها، أو أنه ملكها أن تطلق؛ فإن أردتم الأول؛ لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: (قبلت)؛ لأنه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه، واتصل به القبول، وإن أردتم الثاني؛ فهو معنى التوكيل، وإن غيرت العبارة. انتهى ملخصًا من «الزاد». (١)

مسألة [١٧]: إن طلقت نفسها ثلاثًا، فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟

• قال بعض أهل العلم: يقع الطلاق ثلاثًا. وهو قول سعيد بن المسيب،


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨٢) «الزاد» (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>