للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم. وهو قول ضعيف. (١)

تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك. (٢)

مسألة [١٤]: هل يُفَسَّقُ البغاة؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.

• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم. (٣)

[مسألة [١٥]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟]

• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.

• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف. (٤)

مسألة [١٦]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟

يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. (٥)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٥).
(٢) «المغني» (١٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٧).
(٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٨).
(٥) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>