للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: من نسي التكبير وشرع في القراءة؟]

• منهم من قال: يعود للتكبير، ثم يقرأ، وهو قول مالك، وأبي ثور، وقول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود، وهو قول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.

قلتُ: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: من شك في عدد التكبيرات؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٢٧٦): وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين؛ فإن كبَّر، ثم شك: هل نوى الإحرام، أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسًا، فلا يلتفت إليه. اهـ

[مسألة [٧]: متى يقال دعاء الاستفتاح؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.

• وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلها، وهذا قول الأوزاعي، ورواية عن أحمد.

قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، وبهذا قال ابن قدامة -رحمه الله-. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٥).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٣) «الأوسط» (٤/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>