للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمانع من موانع الإرث، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: العول.]

العول في اللغة: له معانٍ أقربها إلى المقصود في الباب هو الارتفاع، يقال: عال الميزان إذا ارتفع.

وفي الاصطلاح: هو زيادة في السهام، ونقص في الأنصبة، وذلك بأنْ يستغرق أهل الفروض جميع سهام المسألة، ويبقى بعضهم لم يحصل على جميع السهام التي يستحقها، فتزاد سهام أصل المسألة؛ فيقل نصيب كل واحد.

• فمذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو القول بالعول؛ ليصير النقص على جميع أهل الفروض كلٌّ بحسبه، وأول من أفتى بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي»، و «المحلى»، وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وهو ثابت عنهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «سنن ابن منصور»، والحجة في ذلك أنَّ إدخال النقص على أحدهم دون الآخر يحتاج إلى دليل، فلمَّا لم يكن هناك دليل على تقديم أحدهم على الآخر؛ ألحق النقص بهم جميعًا على حسب فروضهم، كما يفعل بالمفلس في توزيع ماله بين الغرماء، والمديون الذي استغرقت ديونه تركته وزادت؛ فإنهم يُعطون الديون أسوة بينهم كلٌّ بحسب دينه.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٧٥ - ١٧٦) «الاستذكار» (٥/ ٣٧٥) ط/العلمية «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٢٩) «البحر الرائق» (٨/ ٥٧٠) «بداية المجتهد» (٤/ ١٣٨) ط/دار الحديث. «نهاية المطلب» (٩/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>