ومن السنة: حديث أنس -رضي الله عنه- عند الترمذي (١٢٩٥)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لعن الله في الخمر عشرة» وذكر منهم: «شاربها»، وإسناده حسن.
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عند النسائي (٨/ ٣١٤) وغيره: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي؛ فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا» وإسناده صحيح.
وفي «صحيح مسلم»(٢٠٠٢) من حديث جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إنَّ حقًّا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال يوم القيامة .. ».
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر في الجملة. (١)
[مسألة [٢]: مقدار الحد على الشارب.]
• من أهل العلم من قال: حدُّه ثمانون جلدة. وهذا قول مالك، والثوري،