للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم شرب الخمر.]

شرب الخمر من كبائر الذنوب، ودلَّ على تحريمه الكتاب، والسنة.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:٩٠ - ٩١].

ومن السنة: حديث أنس -رضي الله عنه- عند الترمذي (١٢٩٥)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لعن الله في الخمر عشرة» وذكر منهم: «شاربها»، وإسناده حسن.

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عند النسائي (٨/ ٣١٤) وغيره: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي؛ فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا» وإسناده صحيح.

وفي «صحيح مسلم» (٢٠٠٢) من حديث جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ حقًّا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال يوم القيامة .. ».

وأجمع المسلمون على تحريم الخمر في الجملة. (١)

[مسألة [٢]: مقدار الحد على الشارب.]

• من أهل العلم من قال: حدُّه ثمانون جلدة. وهذا قول مالك، والثوري،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥) «البيان» (١٢/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>