وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنَّ هذا الذي استقر عليه الأمر في عهد عمر -رضي الله عنه- بإشارة الصحابة، وعُزِي هذا القول للجمهور.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ حدَّه أربعون. وهو قول الشافعي في الأصح عنه، وأحمد في رواية، وأبي ثور، وداود الظاهري وأصحابه.
واستدلوا بحديث أنس، وحديث علي -رضي الله عنهما- اللذين في الباب.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الخمر لا حدَّ فيها، وإنما فيها التعزير. نقله عنهم ابن المنذر، والطبري، ونُقل هذا القول عن الزهري، وأخرج أحمد (٢٩٦٣)، وأبو داود (٤٤٧٦)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لم يقت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر حدًّا، شرب رجل، فسكر، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى دار العباس انفلت منهم، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك، ولم يأمر فيه بشيء. ولكن في إسناده: محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، وهو مجهول الحال.
واستُدِلَّ لهذا القول بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «البخاري»(٦٧٧٧)، قال: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ:«اضْرِبُوهُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ:«لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ».
وَأَخْرَجَ (٦٧٧٤) عَنْ عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوْ