للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢١]: إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك الموكل؟]

ذكر أهل العلم على أن الوكيل يقبل قوله في ذلك؛ لأنه أمين، وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، وعليه اليمين للموكل بذلك، وإذا ادعى الموكل أن الوكيل فرَّط، أو تعدَّى؛ فعليه البينة، وإلا فالقول قول الوكيل مع يمينه. (١)

[مسألة [٢٢]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف؟]

مثاله: أن يقول الوكيل: بعت الثوب وقبضت الثمن. فيقول الموكل: لم تبع الثوب، ولم تقبض.

• فمذهب الحنابلة، والحنفية، وبعض الشافعية أن القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن على ذلك.

• وقال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة: إنَّ القول قول الموكل؛ لأنَّ الوكيل يقر بحق غيره.

وأُجيب: بأنه موكل في التصرف، فيقبل إقراره فيه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٣]: إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل؟]

مثاله: أن يقول الوكيل: اشتريت الكتاب بألف. ويقول الموكل: بل اشتريته بخمسمائة.


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٤) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠٧).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>