للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجب على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. اهـ

١) الحديث: «إلا أن تطوَّع» الصحيح أنَّ الاستثناء منقطعٌ، والمعنى: لكن لك أن تتطوع؛ جمعًا بين الأحاديث، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: هل يجوز لمن يصوم قضاء رمضان أن يفطر؟]

تقدم أن الحنفية والمالكية منعوا الإفطار في التطوع؛ ففي القضاء من باب أولى، ووافقهم الشافعية والحنابلة ههنا في الأصح من مذهبهم؛ لأنه صوم واجب.

وذهب جماعة من الشافعية إلى الجواز؛ لأنه لم يتعين عليه في القضاء ذلك اليوم، ووقت القضاء موسع.

قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم يوجد سبب، أو عذر فلا يخلو من كراهة، وأما إذا وجد عذر؛ فهو جائز؛ لأن وقت القضاء موسع، فإن ضاق وقت القضاء لم يجز أن يفطر. (٢)

مسألة [٣]: من صام تطوعًا، فأفطر، فهل عليه قضاؤه؟

• ذهب الجمهور إلى استحباب قضائه بيوم آخر، وقد روى عبد الرزاق (٤/ ٢٧١)، بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه ضرب لذلك مثلًا كمن ذهب بمالٍ ليتصدق به، ثم رجع ولم يتصدق به، أو تصدق ببعضه، وأمسك بعضه.


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٩٤) «المحلَّى» (٧٧٣) «الفتح» (١٩٦٨)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٩).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٩٤) «شرح الوجيز» (٦/ ٤٦٥) «شرح منتهى الإرادات» (١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>