[مسألة [٢٠]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر؟]
أما إذا كانت الكفارة بالعتق، أو الصيام؛ فلا يجوز له أن يمسها قبل الكفارة؛ لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣]{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة:٤]، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
• واختلفوا: هل له وطؤها قبل أن يكفر بالإطعام؟ على قولين:
القول الأول: أنه يحل له وطؤها قبل الكفارة. وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية، وابن حزم؛ لأنَّ الله تعالى قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}[المجادلة: ٤]، ولم يقل من قبل أن يتماسا، كما ذكر ذلك في العتق، والصيام، والله سبحانه لم يقيد ذلك عبثًا، بل لفائدة وهي تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم: ٦٤].
القول الثاني: لا يحل له ذلك. وهو قول الجمهور، وقال به عطاء، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابهم.