للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه، كالجوز، واللوز، والنخل ونحوه، ولا فيما ينبته الآدميون من غيره، كالدوح، والسلم، والعضاة؛ لأنَّ الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيًّا من الصيد، وهو قول أبي حنيفة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ فِي تَحْرِيمِ الشَّجَرِ كُلِّهِ بِقَوْلِهِ -عليه السلام-: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»؛ إلَّا مَا أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِهِمْ، بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزَّرْعِ، وَالْأَهْلِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّنَا إنَّمَا أَخْرَجْنَا مِنْ الصَّيْدِ مَا كَانَ أَصْلُهُ إنْسِيًّا، دُونَ مَا تَأَنَّسَ مِنْ الْوَحْشِيِّ، كَذَا هَاهُنَا. اهـ

قلتُ: القول الأول أقرب، وقول ابن قدامة أحوط، وينبغي أن يكون العمل عليه. (١)

[مسألة [١٢]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟]

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم قطع شوك الحرم، وعزا الحافظ هذا القول للجمهور؛ لظاهر الحديث «ولا يختلى شوكها»، وفي رواية: «لا يعضد شوكها».

• وذهب بعض الحنابلة، والشافعي إلى أنه لا يحرم، ورُوي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار؛ لأنه يؤذي؛ فأشبه السِّباع.

قلتُ: القول الأول هو الصحيح؛ للحديث المذكور، وقياسهم فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص.


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٨٥)، «المجموع» (٧/ ٤٩٤)، «الفتح» (١٨٣٢)، «الشرح الممتع» (٧/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>