للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه آخر: إذا اختار أكلها؛ فلا ينبغي له التعجل عند أهل العلم، بل ينتظر أيامًا قليلة رجاء وجود صاحبها.

تنبيه ثالث: الأحكام المتقدمة في الشاة تجري على كل حيوان صغير مملوك لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، وهي الثعلب، وابن آوى، والذئب، وولد الأسد، ونحوها، فما لا يمتنع منها كفصلان الإبل، وعجول البقر، وأفلاء الخيل، والدجاج، والأوز، ونحوها؛ فحكمه كأحكام الشاة المتقدمة. (١)

[مسألة [٣٩]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟]

أما إذا وجدها في صحراء؛ فلا يلتقطها عند أكثر أهل العلم خلافًا للحنفية؛ فإنهم قالوا: الأولى التقاطها كالشاة، ودليل الجمهور حديث زيد بن خالد الجهني الذي في الباب.

• واختلفوا: هل يلتقطها إذا وجدها في قرية؟ فمذهب أحمد، والأوزاعي، وأبي عبيد، والشافعي في قول، وأبي عبيد وغيرهم أنها لا تلتقط؛ لعموم الدليل المذكور.

• وقال مالك، والليث: يأخذها ويعرفها، وهو قول للشافعي، وهو قول أبي حنيفة.

والصحيح أنه لا يلتقطها، ولا يجوز له ذلك؛ لحديث زيد بن خالد، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٧) «البيان» (٧/ ٥٤٣).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٣٤٣) «الفتح» (٢٤٢٧) «البيان» (٧/ ٥٣٨، ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>