للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح القول الأول، وليس هنالك دليل على اشتراط ذلك. (١)

[مسألة [٥]: الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟]

• مذهب الجمهور أنه يقبل رجوعه، ولا يُقام عليه الحد، ويغرم المسروق، فلا يقبل رجوعه فيه. واستدلوا على ذلك بحديث الباب: «ما إخالك سرقت»، عرَّض له ليرجع، ولأنه حدٌّ لله تعالى، ثبت بالاعتراف، فقبل رجوعه عنه، كحد الزنى؛ ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، ورجوعه عنه شبهة؛ ولأنَّ حجة القطع زالت قبل استيفائه؛ فسقط، كما لو رجع الشهود عن الشهادة.

• وذهب ابن أبي ليلى، وداود الظاهري إلى عدم قبول رجوعه؛ لأنه لو أقرَّ لآدمي بقصاص، أو حقٍّ؛ لم يُقبل رجوعه عنه. (٢)

[مسألة [٦]: كيفية قطع يد السارق.]

ذكر أهل العلم أنه يجب على الإمام أن يستخدم آلةً حادَّة في قطع يد السارق، وتُقطع من الكوع عند مفصل الكف مع الساعد بضربة واحدة، ولا يقطعها في شدة حرٍّ ولا برد حتى لا يتأثر السارق بذلك، وبعد القطع تحسم يد السارق في زيت مغلي حتى يستمسك الدم، أو ما يقوم مقام ذلك.

قالوا: ويستحب تعليق يده على عنقه، وجاء في ذلك حديث مرفوع من حديث فُضَالَة بن عبيد أخرجه البيهقي، وفيه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك، وهو حديث


(١) «الأوسط» (١٢/ ٢٨٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>