للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة.]

• ذهب جمهور الفقهاء، والمحدثين إلى كراهة ذلك، وقالوا: كان هذا من عمل الجاهلية، ثم نسخه الإسلام، وأبطله.

ففي حديث بريدة -رضي الله عنه- عند أبي داود (٢٨٤٣)، وغيره، قال: كنَّا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاةً، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران. وهو حديث حسن.

واستدلوا بحديث سلمان بن عامر: «فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى».

• وذهب الحسن، وقتادة إلى استحباب تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة.

واستُدِلَّ لهذا القول بحديث: «ويحلق رأسه ويدمى»، وهذه الرواية تصحيف كما أبانه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء»، والمشهور في لفظ الحديث: «ويُسَمَّى» من التسمية.

والصحيح قول الجمهور. (١)

فائدة: يجزئ صاحب العقيقة توزيعها، وتفريق لحمها، والأفضل طباختها، والدعوة إليها، أو الإهداء منها مطبوخًا. (٢)

فائدة: بيع جلد العقيقة ورأسها، وسقطها فيه قولان في مذهب أحمد والأصح عن أحمد جواز بيعها، لكن مع الصدقة بثمنها، ورجَّح ابن قدامة عدم الجواز. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٨) «المجموع» (٨/ ٤٤٨).
(٢) انظر: «التحفة» (ص ٧٥ - ٧٦) «المجموع» (٨/ ٤٣٠).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٠١) «التحفة» (ص ٨٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>