للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣٤]: قوله: مثل حصى الخذف.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ١٨٣): مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، منهم: ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير (١)،

وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو ثور، قال ابن المنذر: ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك قليلًا أعجب إليَّ. لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سنَّ الرمي بمثل حصى الخذف؛ فاتباع السنة أولى. اهـ

[مسألة [١٣٥]: هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟]

• في حديث جابر -رضي الله عنه- الذي في الباب: «مثل حصى الخذف»، وفي حديث الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- في «صحيح مسلم» (١٢٨٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»، وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند أحمد (١٨٥١)، وغيره بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «القط لي حصيات هن حصى الخذف»، ثم قال: «بمثل هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»، فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد، وابن حزم، فقالا: لا يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى؛ لأنه منهي عنه ذلك، وفي الحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ».


(١) أثر ابن عمر وجدته عند البيهقي (٥/ ١٢٨)، وفي إسناده جميل بن زيد الطائي، وهو منكر الحديث، وأثر جابر بن عبد الله وجدته عند ابن أبي شيبة (١٤٠٩٠، و ١٤٠٩٢) من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وفيه عنعنة أبي الزبير.

وأما أثر ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهما-؛ فلم أقف عليهما، ولعلهما في بعض الكتب المفقودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>