للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١٤): والقول في زوجةِ عَبْدِهِ الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير؛ لأنه في معناه، فأما غير الأب؛ فليس له تطليق امرأة المولى عليه، سواء كان ممن يملك التزويج، كوصي الأب، والحاكم على قول ابن حامد، أو لا يملكه، لا نعلم في هذا خلافًا. (١)

[مسألة [٢١]: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس له التصرف في مالها، إلا فيما فيه الحظ، وليس في هذا حظ، وهذا مذهب كثير من الحنابلة، والشافعية.

• وقال بعض أهل العلم: له ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة لها. وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، والشافعية. وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢/الإسراء:٣٤] يشمل ما كان أحسن له في ماله، أو في دينه، أو في بدنه، أو في أي شيء يكون. (٢)

[مسألة [٢٢]: إذا خالعت السفيهة.]

إذا خالعت المحجور عليها لسفهها؛ فإنَّ خلعها لا يصح؛ لأنَّه تصرف في المال، وهي محجورة عنه، بخلاف المحجور عليها لفلس؛ فإنه يصح خلعها. (٣)


(١) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٢١).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١٤) «البيان» (١٠/ ١١) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٢٠).
(٣) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١٦) «البيان» (١٠/ ١٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>