للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤكدات بأيمان من الجانبين، وهما الزوج والزوجة، عند أن يقذف الرجل امرأته بالزنى مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة، وعدد الشهادات أربع، والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي الزوجة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين. (١)

والأصل في اللعان قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦] الآيات.

وحديث ابن عمر (الذي في الباب، وبنحوه حديث سهل بن سعد (في «الصحيحين»، وبنحوه حديث ابن عباس (عند البخاري، وهو عند مسلم كذلك مختصر، وجاء عن ابن مسعود (عند مسلم، وجاء عن غيرهم.

[مسألة [٢]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟]

• عليه حد القذف عند جمهور العلماء؛ إلا أن يأتي ببينة، أو يسقط الحد عن نفسه باللعان؛ فإن لم يأت بالبينة، وأبى اللعان حُدَّ حَدَّ القذف، وأصبح فاسقًا لا تقبل شهادته.

• وقال أبو حنيفة: يجب اللعان دون الحد؛ فإن أبى؛ حُبِس حتى يلاعن للآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية، فلم يوجب بقذف الأزواج إلا اللعان.

واستدل الجمهور بعموم الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٢٠) «البيان» (١٠/ ٤٠١) «الشرح الممتع» (٥/ ٦١٩ - ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>