للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.

• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٦]: سهم ذوي القربى.]

ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (٣١٤٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة». (٢)

ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.

[مسألة [٢٧]: وهل يفضل الرجال على النساء؟]

• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.


(١) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٢٨) «المغني» (٩/ ٢٨٤ - ) «القرطبي» (٨/ ١٠ - ) «الإنصاف» (٤/ ١٥٥).
(٢) انظر: «القرطبي» (٨/ ١٢) «المغني» (٩/ ٢٩٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>