للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

٣٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.]

• كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاع، ومنهم: الأسود، والنخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، وصحَّ عن ابن عمر، وابن مسعود، وهو مذهب مالك، وعزاه عياض للجمهور.


(١) أخرجه البخاري برقم (١١٦٠)، وأخرج مسلم نحوه (٧٣٦) (١٢٢) ضمن حديث أطول.
(٢) ضعيف. أخرجه أحمد (٢/ ٤١٥)، وأبوداود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، من طريق عبدالواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن عبدالواحد بن زياد قد تكلم في روايته عن الأعمش، وهذا الحديث مما أنكر عليه.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (١/ ٣١٩) سمعت ابن تيمية يقول: هذا حديث باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر بها تفرد به عبدالواحد بن زياد وغلط فيه. اهـ

وقال الذهبي -رحمه الله- في «الميزان»: احتجا به في «الصحيحين» وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه ... ثم ذكر هذا الحديث. اهـ
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- كما في «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٠٦): ليس هو أمرًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو فعله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ
وقال البيهقي في «السنن» (٣/ ٤٥): رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا خبرًا عن قوله. ثم قال: وهذا أولى أن يكون محفوظًا. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>