للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصواب؛ لحديث جابر الذي تقدم في الكتاب (١)؛ فإنه إذا جاز للبائع؛ جاز أيضًا للمشتري، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا» (٢)، والله عزوجل يقول: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:٣٤]، وقال: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، فلا فرق بين الشرط والشرطين، فإذا كان شرطًا فاسدًا فيمنع الشرط والشرطان، وإذا كان صحيحًا؛ فيجوز الواحد والعشرة.

وأما حديث: «نهى عن بيع وشرط»؛ فهو حديث ضعيفٌ، منكرٌ بهذا اللفظ، والمعروف فيه بلفظ: «لا شرطان في بيع»، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في معناه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه (٣)، والله أعلم. (٤)

[مسألة [٦]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يهبه، أو يبيعه، يعني المبيع؟]

• جمهور العلماء على بطلان هذه الشروط، وأكثرهم يقول ببطلان البيع أيضًا، وبعضهم يرى صحة البيع، والشرط لاغٍ، وهو قول الحسن، والنخعي، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر. واحتجوا بحديث عائشة الذي في الباب: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل ... ».

• وذهب ابن سيرين، وابن شبرمة، وحماد بن أبي سليمان إلى أنَّ الشرط والبيع


(١) برقم (٧٧٠).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٦١).
(٣) سيأتي برقم (٧٨٥).
(٤) وانظر: «المغني» (٦/ ١٦٤ - ١٦٦)، «المجموع» (٩/ ٣٧٣)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٣٣٥)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>