للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه بدين عليه؛ للحديث السابق: «أنت ومالك لأبيك».

• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ له ذلك؛ لأنه ماله، وهو دين ثابت؛ فجاز مطالبته، كدين غير الأب.

وأجاب أهل القول الأول: بأنَّ المال أحد نوعي الحقوق؛ فلم يملك مطالبة أبيه بها كحقوق الأبدان، ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق على ولده.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، إذا كان الأب موسرًا، وتكون المطالبة برفق، وإحسان، وأدب، والذي يظهر أن الذين منعوا مقصودهم بالمطالبة الممنوعة هو الإغلاظ في ذلك، والمخاصمة عليه، وأما التعريض والسؤال المصحوب بالأدب، والتوقير، فله ذلك والله أعلم؛ فإنه له ذلك في مال أبيه، فماله الذي هو دين عند أبيه من باب أولى، وبالله التوفيق.

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥): وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ، فَانْتَقَلَ الدَّيْنُ إلَى وَرَثَتِهِ؛ لَمْ يَمْلِكُوا مُطَالَبَةَ الْأَبِ بِهِ؛ لِأَنَّ مَوْرُوثَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ، فَهُمْ أَوْلَى. وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ؛ رَجَعَ الِابْنُ فِي تَرِكَتِهِ بِدَيْنِهِ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ. اهـ

[مسألة [١٠]: تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه؟]

قال أبو محمد -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٧٥): وَإِنْ تَصَرَّفَ الْأَبُ فِي مَالِ الِابْنِ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْأَبِ لِعَبْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>