للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقد ذهب جمهور العلماء إلى كراهة حضور المسجد بعد أكل هذه الأشياء المذكورة.

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٢٨٨): وظاهر كلامِ أحمد: أنه يحرمُ؛ فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إن أكل وحضر المسجدَ أثمَ. وهو قولُ ابن جرير أيضًا، وأهل الظاهر وغيرهم.

ثم قال -رحمه الله-: ودخولُ المسجد مع بقاء ريح الثوم محرمٌ، وهو قولُ طائفةٍ من أصحابنا، وابن جرير، وغيرهم من العلماء. اهـ

قلتُ: والقول بالتحريم هو الصواب؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة.

مسألة [١٠]: هل يلتحق بما تقدم الفُجْل؟

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٥/ ٢٩٠): وقد ذكرنا أنَّ هذا الحكم يتعدى إلى كل مأكول له رائحة كريهة، كالفجل وغيره، وأنَّ أحمد نصَّ عليه. اهـ

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٨٥٦): ونقل ابن التين عن الإمام مالك: إن كان يظهر ريحه؛ فهو كالثوم. وقيَّده عياض بالجُشاء. اهـ

قلتُ: الفجل يظهر ريحه عند الجشاء فقط، فمن كان يعلم من نفسه أنه يتجشأ، ويتكرر منه ذلك؛ فلا يأكله، ويلتحق بما تقدم، ومن كان يعلم من نفسه أنه لا يتجشأ، أو يخرج منه على ندور؛ فيجوز أكله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>