للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب مالك، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الحديث فيه التنصيص على الطعام.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ العلة واحدة في الطعام وفي غيره، سواء كانت العلة ما ذكره ابن عباس حين سئل عن سبب ذلك؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ.

أو ما قاله بعض أهل العلم: من أنَّ العلة هي عدم القدرة على تسليم المشتري السلعة التي يبيعها، فقد يحصل من البائع الرجوع والتحيل على فسخ البيع، وتحصل الخلافات، والقول الأول رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٢]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع.]

إن كان التصرف فيما فيه معاوضة، كالإجارة، أو السَّلَم، وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز عند أكثر أهل العلم؛ لأنَّ ذلك شبيه بالبيع، بل ذلك من أنواع البيوع.

وأمَّا إذا كان التصرف فيما ليس فيه عوض، كالهبة، والوقف، وما أشبههما؛ فالصحيح جواز ذلك، وعليه جماعة من الشافعية، والحنابلة، ويدل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «البخاري» (٢٦١٠): أنه كان على بكرٍ صعبٍ لعمر، فكان يتقدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وعمر يرده، ويقول: يا عبد الله، لا يتقدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحدٌ. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بعنيه يا عمر»، فقال: هو لك يا رسول الله. فاشتراه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم قال:


(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٨١ - ) (٦/ ١٨٩)، «المجموع» (٩/ ٢٧٠)، «التمهيد» (١٢/ ١٥٦ - )، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧٤)، «الفتح» (٢١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>