من شك هل طلق أم لا؟ أو شك هل وقع شرط الطلاق أم لا؟ فلا يقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الطلاق، واليقين لا يزول بشك؛ لحديث عبدالله بن زيد في «الصحيحين»: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وإذا استيقن أنه طلق، وشك هل اشترط أم لا؟ فيقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الاشتراط. (١)
[مسألة [٢]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟]
إن كان له نية في واحدة منهن؛ وقع عليها الطلاق، وإن لم يكن له نية، ففيه خلاف:
• من أهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة. وهو قول الحسن، وأبي ثور، والحنابلة؛ قياسًا على العتق، ولأنَّ الحق لغير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، وهذا القول صححه ابن القيم بكلام نفيس في «البدائع».
• ومنهم من قال: يطلقن جميعًا. وهو قول قتادة، ومالك.
• وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن، فيوقع عليها الطلاق. وهو