للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

[مسألة [١]: من شك في طلاقه، أو في شرط الطلاق؟]

من شك هل طلق أم لا؟ أو شك هل وقع شرط الطلاق أم لا؟ فلا يقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الطلاق، واليقين لا يزول بشك؛ لحديث عبدالله بن زيد في «الصحيحين»: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وإذا استيقن أنه طلق، وشك هل اشترط أم لا؟ فيقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الاشتراط. (١)

[مسألة [٢]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟]

إن كان له نية في واحدة منهن؛ وقع عليها الطلاق، وإن لم يكن له نية، ففيه خلاف:

• من أهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة. وهو قول الحسن، وأبي ثور، والحنابلة؛ قياسًا على العتق، ولأنَّ الحق لغير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، وهذا القول صححه ابن القيم بكلام نفيس في «البدائع».

• ومنهم من قال: يطلقن جميعًا. وهو قول قتادة، ومالك.

• وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن، فيوقع عليها الطلاق. وهو


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٥١٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>