للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمته قبل النقص. وقال محمد بن الحسن: النقص يتبع العين.

والصحيح ما تقدم، والله أعلم. (١)

تنبيه: هناك مسائل عديدة تتعلق بزيادة الصداق، ونقصه، وتغيره، والحكم ههنا كالحكم المتقدم في البيوع، إذا زادت السلعة، أو نقصت، أو تغيرت عند المشتري، ثم وقف على عيب، فأراد الفسخ، وتقدمت المسائل في كتاب البيوع، فليراجع ذلك. (٢)

[مسألة [٨]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟]

• من أهل العلم من قال: القول قول من يدَّعي مهر المثل، أو قريبًا منه، وهذا قول النخعي، وحماد، وأبي حنيفة، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ ظاهر الحال معه؛ لأنَّ الغالب هو التزوج بمهر المثل.

• وعن أحمد رواية أنَّ القول قول الزوج بكل حال، وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وأبي يوسف؛ إلا أنْ يدعي مبلغًا مستنكرًا، وذلك لأنَّ الزوج ينكر الزيادة، والمرأة تثبتها؛ فالبينة على المدعي، وإلا فالقول قول المنكر، وهو الرجل مع يمينه.

• وقال الشافعي: يتحالفان؛ فإنْ حلفا وجب مهر المثل، وإن نكل أحدهما؛ ثبت ما قاله الآخر، وهو قول الثوري.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٢٤ - ).
(٢) وانظر: «المغني» (١٠/ ١٢٤ - ١٣١) «البيان» (٩/ ٤١١ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>