للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصه في الجديد، والثاني وهو القديم: أنه يبني على حول الميت؛ لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب، وغيره. اهـ

قلتُ: الخلاف المذكور على مذهب الشافعية، والراجح أنه يستأنف حولًا جديدًا، وهو مقتضى قول الجمهور. (١)

[مسألة [٤]: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية، والأثمان في كل عام؟]

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى» (٦٧٦): والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، بخلاف البر، والشعير، والتمر؛ فإنَّ هذه الأصناف إذا زُكِّيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدًا، وإنما تُزَكَّى عند تصفيتِها، وَكَيْلِهِا، وَيُبْسُ التمر، وَكَيْلِهِ، وهذا لا خلاف فيه من أحد؛ إلا في الحلُي والعوامل. اهـ


(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>