للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٧ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَحَرْت هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْت هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة.]

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: في «التمهيد» (٩/ ١٠٣ - ١٠٤) ط/مرتبة: المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء، وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به؛ نحره بمكة حيث شاء منها، وهذا إجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة، ومن نحر في غيرهما لم يجزه، ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلهما موضعًا للنحر، وخصهما بذلك.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه. قالوا: وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة، والمعنى في ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى حرم، وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه.

قلتُ: وما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة هو مذهب أحمد أيضًا، وهو الصحيح.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨) (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>