• ذهب جمهور أهل العلم، وهو قول أحمد في رواية إلى أنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح على ذلك، ويؤيد عدم النقض حديث أنس في قصة العُرَنِيِّين، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء منها.
• بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنها تنقض الوضوء؛ لحديث أُسيد بن حضير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«تَوَضَّؤُوا من لحوم الإبل، وألبانها» أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢).
ولكن هذا الحديث ضعيفٌ؛ فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن أسيد، ولم يسمع منه، وفي إسناده: حجَّاج بن أرطاة، وهو ضعيفٌ، وقد اختلف عليه في ذكر الألبان، ومع ذلك فهذه الطريق غير محفوظة، والرَّاجح أن ابن أبي ليلى إنما يرويه عن البراء بن عازب، كما ذكر ذلك الترمذي كما في «العلل الكبير»(١/ ١٥٢ - ١٥٣)، وأبو حاتم كما في «العلل» لولده (٣٨).
فالراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، رحمهما الله. (١)