للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجب استيعاب ذلك بالمسح. اهـ

وما تقدم ترجيحه بالوجه هو الراجح أيضًا في اليدين، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: التخليل بين أصابع الكفين في التيمم.]

• جاء عن بعض أهل العلم إيجاب التخليل.

ولكن قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: إثبات التَّخليل -ولو سُنَّة- فيه نَظَر؛ لأن الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمَّار لم يخلِّل أصابعَه؛ فإن قيل: ألا يدخل في عُموم حديث لَقيط بن صَبِرة -رضي الله عنه-: «أَسبغ الوُضُوء، وخلِّلْ بين الأصابِع، وبالِغْ في الاسْتِنْشاق»؟

أجيب بالمنْع؛ لأنَّ حديث لَقيط بن صَبِرَة في طَهارة الماء، ولهذا ففي النَّفس شيء من استحِباب التخليل في التَّيمُّم لأمرين:

أولاً: أنه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وثانياً: أنَّ طهارة التَّيمُّم مبنيَّة على التَّيسير والسُّهولة، بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البَدَنِ، وفي التَّيمُّم عُضوان فقط، وفي التَّيمُّم لا يجب استيعاب الوَجْه والكفَّين على الرَّاجِح، بل يُتَسامَح عن الشَّيء الذي لا يَصِل إليه المسْح إلا بمشقَّة كباطن الشَّعْر، فلا يجب إيصال التُّراب إليه، ولو كان خفيفاً؛ فيُمْسَح الظَّاهرُ فقط. اهـ (٢)


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣٣١).
(٢) «الشرح الممتع» (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>