للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجلهم أموالهم معروضة للتجارة والعمل، وليست ثابتة، ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق والصواب، وبالله التوفيق. (١)

تنبيه: الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة لا يشترطون أن يَحُولَ على المعروضات الحول وهي عنده، بل يقولون: في كل عام يُقَوِّم ما عنده من المعروضات، ويُخْرِج ربع عشرها.

ويُنبَّهُ أيضًا على أنَّ التاجر إذا كان لديه ذهبٌ، أو فضةٌ معروض للبيع وحال عليه الحول ولم يُبَعْ، وهو نصاب؛ فيجب فيه الزكاة قولًا واحدًا؛ لأنه مالٌ في ملكه حال عليه الحول، والله المستعان.

[مسألة [٢]: هل في العسل ز كاة؟]

جاء في زكاة العسل أحاديث، وهي كما يلي:

جاء من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند البيهقي (٤/ ١٢٦) مرفوعًا: «فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ»، وفي إسناده: عبد الله بن محرر، وهو كذابٌ.

وجاء عند ابن ماجه (١٨٢٤) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ من العسل العُشرَ، وفي إسناده: نُعيم بن حماد فيه ضَعْفٌ، وأسامة بن زيد الليثي مُتَكَلَّمٌ فيه، والحديث مختصر، وهو عند أبي داود (١٥٩٦) بإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني


(١) انظر: «المحلَّى» (٦٤١)، «المجموع» (٦/ ٤٧)، «نصب الراية» (٢/ ٣٧٦ - ) «كتاب الأموال» (ص ٥٨٠ - )، «المغني» (٤/ ٢٤٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>