للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٢]: قطع التتابع لعذر من الأعذار.]

١ - عذر الحيض:

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وأجمع أهل العلم على أنَّ الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت، وتبني، وذلك لأنَّ الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس، وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله. اهـ

٢ - عذر النفاس:

فيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع، وهو قول المالكية؛ لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه، ولأنَّ الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما. ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع.

وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه، ويمكن التحرز عنه.

والصحيح ما قدمناه، فلو أنَّ امرأة صامت خمسين يومًا مثلًا، ثم أسقطت، أو ولدت، فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أنْ نوجب عليها صيام شهرين من جديد، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:٧٨]، وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥]. (١)

٣ - عذر المرض:

• فيه قولان:


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٨٩)، «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٧٤)، «الموسوعة الفقهية» (١٠/ ١٣٢)، «روضة الطالبين» (٨/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>