للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ مُضْطَرِبٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: إذا قتل الوالد ولده، فهل يقتل به؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الوالد لا يقتل بالولد، وهو الذي قضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإسحاق، والأوزاعي، والثوري، واستدلوا بحديث الباب، وحديث: «أنت ومالك لأبيك»؛ ولأنه


(١) حسن. أخرجه أحمد (١/ ٤٩)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج وتدليسه، وقد عنعن. وتابعه ابن لهيعة عند أحمد (١/ ٢٢)، وصرح بالتحديث وليس بشيء، فقد قال أبوحاتم: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا. وتابعهما محمد بن عجلان، رواه ابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقي (٨/ ٣٨)، بإسناد حسن عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وفيه قصة. وهذا الإسناد ظاهره الحسن.
وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر، فذكر قصة قتل الوالد لولده وقضى عليه عمر بالدية ولم يقضِ بقتله، ولكن لم يذكر الحديث المرفوع، وذكر حديث «ليس لقاتل شيءٌ» أخرجه مالك (٢/ ٨٦٧)، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٥٨)، وغيرهما.
ولحديث عمر طريق أخرى، أخرجه أحمد (١/ ١٦)، بإسناد حسن عن مجاهد عن عمر فذكره. وإسناده ضعيف؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.
وله شاهد من حديث ابن عباس:
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٦٩)، وفي إسناده سعيد بن بشير وهو صالح في الشواهد. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق، وقد صححه الإمام الألباني في «الإرواء» (٢٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>