للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدالعزيز وهو قول غير صحيح، والحديث الوارد ضعيفٌ منكرٌ، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: إن تكررت السرقة قبل القطع؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ القطع ليده اليمنى يجزئ عن السرقات المتعددة، وتتداخل حدودها؛ لأنه حدٌّ من حدود الله تعالى، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنى.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٢/ ٣٣٢): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.

• وذكر القاضي رواية: أنَّه إذا سرق من جماعة، وجاءوا متفرقين أنها لا تتداخل، ولعله يقيس ذلك على حد القذف.

والصحيح القول الأول، وما ذكره القاضي مخالف لما ذكره ابن المنذر من الإجماع. (٢)

[مسألة [٣]: إن سرق، فقطع، ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟]

يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم، حتى ولو سرق العين المسروقة أولًا في مذهب الشافعية والحنابلة، وأبي ثور، وابن المنذر خلافًا لأبي حنيفة، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٦) «البيهقي» (٨/ ٢٧٢ - ) «عبدالرزاق» (١٠/ ١٨٤ - ) «الحدود والتعزيرات» (ص ٤٠١ - )، «ابن أبي شيبة» (٩/ ٥٠٩ - ) «الأوسط» (١٢/ ٣٣٦).
(٢) وانظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٣).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٣) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>