للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يميز بين سيده، وبين غيره في الطاعة؛ فيقطع سارقه عند أهل العلم.

• وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد، وإن كان صغيرًا؛ لأنَّ من لا يقطع بسرقته كبيرًا لا يقطع بسرقته صغيرًا كالحر.

وأجاب الجمهور بأنه سرق مالًا مملوكًا تبلغ قيمته نصابًا؛ فوجب القطع عليه كسائر الحيوانات، وفارق الحر؛ لأنه ليس بمالٍ، ولا مملوك، وفارق الكبير؛ لأنَّ الكبير لا يسرق، وإنما يخدع بشيء إلا أنْ يكون في حال زوال عقله بنوم أو جنون؛ فتصح سرقته. (١)

[مسألة [١٧]: جاحد العارية هل تقطع يده؟]

• ذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى أنه تقطع يده؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب في رواية مسلم.

• وذهب الجمهور، وأحمد في رواية إلى عدم القطع؛ لأنَّ ذلك ليست بسرقة، وإنما هي خيانة، والخائن لا تقطع يده كما سيأتي في الحديث.

وأجاب الجمهور عن حديث عائشة -رضي الله عنها-: وكانت امرأةً تستعير المتاع، فتجحده. أنها ذكرت ذلك على سبيل الوصف والتعريف، لا أنَّ ذلك سبب القطع.

ومما يدل على أنَّ سبب القطع هو السرقة قوله في الحديث: «إن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت»، وقوله: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا


(١) «المغني» (١٢/ ٤٢٢) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>