للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: الضمان عن الميت.]

• جمهور العلماء على مشروعية الضمان على الميت، سواء ترك تركة أم لم يترك، واستدلوا بحديثي الباب.

• ومذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن على الميت؛ لأنَّ ذمته قد خربت إلا أن يترك مالًا، فله أن يضمن عنه.

والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ أحاديث الباب نصٌّ في محل النزاع، ولا سبيل إلى ردها وتأويلها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم، هل يضمن فيه؟]

ومثال ذلك: دين المكاتب.

• ومذهب الجمهور أنه لا يضمن فيه؛ لأنه قد يعجز المكاتب، فلا يجب عليه الدين، فكيف على الضامن ذلك؟

• وذهب أحمد في رواية إلى صحة الضمان فيه كسائر الديون.

قلتُ: والقول الثاني أقرب فيما يظهر؛ لأنَّ كونه قد لا يؤول إلى اللزوم لا يمنع جواز أخذ الضمين عليه، فإذا عجز المكاتب ورجع عبدًا؛ زال الضمان، وإن استمر؛ فالضمان باقٍ، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٧٤) «أعلام الموقعين» (٢/ ٤٦٠ - ٤٦٢) «الفتح» (٢٢٨٩).
(٢) وانظر: «المغني» (٧/ ٧٥ - ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>