للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليهوديين اللذين زنيا. (١)

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الإسلام شرط في الإحصان؛ فلا يكون الكافر محصنًا، ولا تحصن الذمية مسلمًا، وهو قول عطاء، والنخعي، ومجاهد، والثوري، وأحمد في رواية، ومالك؛ إلا أنَّ مالكًا قال: (الذمية تحصن المسلم)؛ بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين.

واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «من أشرك بالله؛ فليس بمحصن» أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٧)، وهو معَلٌّ بالوقف على ابن عمر -رضي الله عنهما-.

والصحيح القول الأول، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله-. (٢)

فائدة: إذا ارتد المحصن لم يبطل إحصانه عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. (٣)

مسألة [٧]: حدُّ الحر البكر.

والمقصود به هنا من لم يحصن، وإن كان ثيِّبًا.

ويُجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة؛ لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٢]، ولحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- الذي في الباب،


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (١٢١٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣١٧ - ) «البيان» (١٢/ ٣٥٤) «الحدود والتعزيرات» (ص ١١٨ - ).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٣١٩) «البيان» (١٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>