للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خيبر، وفي بعضها عام أوطاس، وفي بعضها عام الفتح، ولا إشكال في ذلك؛ فقد جمع أهل العلم بينها بأنَّ تحريم المتعة حصل يوم خيبر بعد أن كانت مباحة، ثم رُخِّص فيها عام الفتح ثلاثة أيام كما في حديث سبرة، ثم نهى عنها إلى يوم القيامة، وأما حديث سلمة: «عام أوطاس» فلا يُعارض حديث سبرة؛ لأنَّ «عام أوطاس» هو نفسه عام الفتح؛ لأنَّ الوقعتين ليس بينهما إلا فترة يسيرة. (١)

[مسألة [١]: معنى نكاح المتعة وحكمه.]

نكاح المتعة هو الزواج بامرأة إلى أجل معين، وقد كان مباحًا ثم حرَّمه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى يوم القيامة؛ فهو نكاح محرم عند أهل العلم، ونقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يفتي بجواز ذلك، وهو ثابت عنه كما في «الصحيحين» (٢) وغيرهما، وقد أنكر عليه الصحابة، منهم: علي، وابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم- (٣)، وقد جاء في بعض الروايات أنه إنما أباحها للضرورة كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، فتوسع الناس في أخذهم بهذه الفتوى، فرجع عن ذلك، فقد أخرج أبو عوانة (٤٠٥٧) بإسناد صحيح عن الربيع بن سبرة قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا.

وقد جاء عن ابن جريج أيضًا -رحمه الله- أنه كان يرى المتعة، ثم ثبت عنه الرجوع


(١) وانظر: «الفتح» (٥١١٥) «شرح مسلم» (٩/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) انظر «البخاري» رقم (٥١١٦)، ومسلم رقم (١٤٠٧).
(٣) انظر «البخاري» رقم (٥١١٥)، ومسلم رقم (١٤٠٧) (١٤٠٦)، «مصنف عبدالرزاق» رقم (١٤٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>